الثّانية (?):
فيه: أدبُ الرَّجُلِ ابنته؛ لأنّه ظنَّ أنّها فَرَّطَت في العِقد، ولم تحتفظ به حتّى سقط لها.
الثّالثة:
فيه: ما كانوا عليه من التّوقير لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم -، لقولها (?): "فَلا يَمنَعُنِي منَ التَّحرُّكِ إلَّا مكانُ رَأسِ رَسولِ الله- صلّى الله عليه وسلم -.
الرّابعة (?):
فيه من الفقه: السَّفَر بالنِّساء.
الخامسة:
فيه من الفقه: النّهي عن إضاعة المال (?)؛ لأنّ النّبيَّ -صلّى الله عليه وسلم-أقام على تفتيش العِقد بالعسكر، وقد ذكر في غير هذا الحديث أَن العِقدَ كان لأُختِها، وكان مقدار اثني عشر دِرهمًا.
السّادسة (?):
فيه من الفقه: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زَوجٌ.
السّابعة (?):
فيه: الإنصاف منها وإن كان لها زوج.
الثّامنة (?):
فيه من الفقه: أنّ للرَّجُل أنّ يدخل على ابنته وزوجها معها، إذا عَلِمَ أنّه معها