الثّانية (?):

فيه: أدبُ الرَّجُلِ ابنته؛ لأنّه ظنَّ أنّها فَرَّطَت في العِقد، ولم تحتفظ به حتّى سقط لها.

الثّالثة:

فيه: ما كانوا عليه من التّوقير لرسول الله- صلّى الله عليه وسلم -، لقولها (?): "فَلا يَمنَعُنِي منَ التَّحرُّكِ إلَّا مكانُ رَأسِ رَسولِ الله- صلّى الله عليه وسلم -.

الرّابعة (?):

فيه من الفقه: السَّفَر بالنِّساء.

الخامسة:

فيه من الفقه: النّهي عن إضاعة المال (?)؛ لأنّ النّبيَّ -صلّى الله عليه وسلم-أقام على تفتيش العِقد بالعسكر، وقد ذكر في غير هذا الحديث أَن العِقدَ كان لأُختِها، وكان مقدار اثني عشر دِرهمًا.

السّادسة (?):

فيه من الفقه: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زَوجٌ.

السّابعة (?):

فيه: الإنصاف منها وإن كان لها زوج.

الثّامنة (?):

فيه من الفقه: أنّ للرَّجُل أنّ يدخل على ابنته وزوجها معها، إذا عَلِمَ أنّه معها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015