المسألة الخامسة عشر:
هل عليه أنّ يَنفُضُ يَدَيه أم لا؟ اختلف (?) العلماء في ذلك، فكان الشّعبيّ يقول:
ينفضهما، وهو قول الكوفيِّين.
وقال مالكٌ: ينفُضُهما نَفضًا خَفِيفَا (?).
وقال الشّافعيّ (?): لا بأس بذلك (?).
واختلفوا في النَّفخ؟ فقيل: لا بأس إنّ نفخ فيهما إذا تعلَّق بهما شيء.
نكتةٌ:
قال الإمام: في تيمُّمِ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالجدار ردٌّ على الشّافعيّ وأبي يوسف (?) في قوليهما: إنّ التّراب شرطٌ في صحَّة التَّيمُّم؛ لأنّه - صلّى الله عليه وسلم - تيمَّمَ بالجِدَارِ، ومعلومٌ أنَّه لم يعلق بَيَدَيه منه ترابٌ، إذ لا ترابَ على الجدار، وقال يحيى بن سعيد (?): لا بأس بالتَّيمُّمِ على السَّبخَةِ، وأمّا فعل ابن عمر بالمِربَدِ (?)، فليس العمل عليه.
ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به:
وهي أربع عشرة فائدة:
الفائدة الأولى (?):
في هذا الحديث: بدء التَّيمُّمِ وأينَ نَزل.