التَّيمُّم يُضرَبُ ضربتين، فيمسح بكلَّ واحدةٍ منهما وجهه ويديه، وحكى ابن لُبَابَة (?) في
"المنتخب" (?) قولًا ثامنًا في المسألة، وهو أنّ الجُنُبَ يتيمَّمُ إلى الكُوعَين بالسُّنَّة لا
بالقرآن، وغير الجُنُب إلى المَنكِبَيْن على ظاهر ما في القرآن، واحتجّ على ذلك بأشياء
ضِعَافٍ لا تصحُّ بحالٍ (?).
المسألة الثّانية:
اختلف (?) العلماء في الصّعيد ما هو؟
فقال قتادة: الصّعيد الأرض الّتي ليس فيها شجَرٌ ولا نباتٌ.
وقال غيره: الصّعيد المستوي من الأرض.
وقال الآخر: الصّعيد كلّ ما صعد على وجه الأرض من التّراب.
ثم اختلفو إنهم في الصعيد الّذي يجوز به التَّيمُّم على قولين:
1 - فقالت طائفة: يجوز التّيميم على كلّ أرض طَاهرة، سواء كانت حجرًا لا تراب عليها، أو عليها تراب، أو رمل، أو زرنيخ، أو نُورة، أو غير ذلك، هذا قول مالك (?) وأبي حنيفة (?).
2 - القول الثّاني: قال أبو يوسف: لا يجوز التَّيمُّم على حجَرٍ لا تراب عليه (?)، وهو قولُ الشّافعيّ (?)، والتُّراب عندهم شرطٌ في صحَّةِ التَّيمُّمِ.