بأنه بَدَلَ من الوضوءِ، فيُحمَلُ مَحمَل البَدَلِ والمبدولِ به، وفي الحديث: "إنّ التّيمُّمَ ضربةٌ للوَجهِ والذِّراعَينِ" (?)، وفي صَرِيح الصّحيح؛ أنَّه ضَربَة للوَجه والكفَّين (?)، فبيَّنَ ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - للخَلْق، وعَلَّمَهُ للأُمَّة، فليس لأحدٍ في ذلك رأيٌ.
حديث (?) عمّار بن ياسر؛ أنّه قال: لما نزلت آيةُ التَّيمُّم، عَمَدَ المسلمونَ مع رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَتَيَمَّمُوا إلى المناكِبِ والآباط (?). فيحتمل أنّ يكونوا فعلوا ذلك بناءً على ظاهر القرآن (?)، قبل أنّ يأمرهم النّبيُّ صلّى الله عليه بشيءٍ في ذلك، إذ لا يوجد ذلك للنّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - في غير هذا الحديث، فافترقت من هاهنا المذاهب، حتّى ذهب ابن شهاب ومحمد بن مَسلَمة من أصحابنا إلى أنّ التَّيمُّم لا يجب إلَّا إلى المرفقين (?)، على ما رُوِيَ عن النّبيِّ صلّى الله عليه، وقياسًا على الوضوء كما تقدَّمَ ذِكرُه، وهو مذهبُ الشّافعيّ (?) وأكثر أهل العلم، وإليه ذهب ابن نافع وابن عبد الحَكَم.
ومنهم من ذهب إلى أنّ التَّيمُّم لا يجب إلَّا إلى الكَوعَين، قياسًا على القَطع في السِّرِقَة.
وقيل في ذلك: إنّه ضربةٌ واحدةٌ للوجه واليدين، والصّحيح (?) أنّه ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين. فهذه ستَّةُ أقوالٍ. ومن الغريب (?) قول الحسن وابن أبي لَيلَى أنّ