فاحشٌ، كيف ينقل الغُسْل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدّرناه وقدَّمناهُ، وصحَّ من الأحاديث ما أوردناهُ.

إيضاح مشكل:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الخارج من الذَّكر على أربعة أقسام:

1 - بَوْلٌ.

2 - وَوَدْيٌ: وهو الخارج بعدهُ -أعني البَوْل- وموجبهما واحدٌ وهو الوُضُوء.

3 - والمَذيُ: ماءٌ يخرج عند الملاعبة أو التّذكاَر، ومُوجِبُه الوضوء كالأوّل، ورُويَ عن مالكٌ فيه إيجاب غسل الذّكرِ، لقوله: "فَليَغْسل ذَكَرَهُ" (?) ولم يرد هذا الحديث بإيجاب غسل الذَّكر تعبُّدًا، وإنّما المقصود به بيان نجاسة الْمَذْيِ، وإنّما يلزم غسله كما يلزم غسل البَوْل.

4 - والرّابع المَنِيُّ: وهو الخارج عند غاية اللَّذَّة، وهو الّذي يكون به المكلَّف جُنُبًا، ويلزم منه الغُسْل، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (?).

تكملة هذا الباب:

قال المؤلِّف- عفا الله عنه - قد قيَّدنَا في هذا الباب عن أشياخنا؛ أنّ ذِكر ما يُوجِب التقاء الخِتَانَين سبعون قصَّة، وقيل: ثمانون قصّة، ونحن نسردها:

1 - فأوّل ما يوجب على التّقارب المودّة بين الزَّوجين.

2 - وُيوجِبُ خوف النُّشُوز والإعراض عنها.

3 - وُيوجب الغُسْل.

4 - وُيوجِبُ المَهْرَ.

5 - وُيوجِبُ الحدَّ.

6 - ويُوجِبُ الإحصانَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015