قال الإمام (?): فلا يقالُ لمن مسَّ شيئًا قد لمسه على هذا، إلَّا أن يكون معنى طلبه من حرارة أو برودة أو صلابة أو علم حقيقةٍ، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ} الآية (?)، فلا يكون المعنى المقصود من مسِّ النساء إلَّا الالتذاذ بهنّ (?).
ولم يختلف (?) عن ابن مسعود أنّ الملامسة ما دُونَ الجماعِ (?).
وقد قال قوم: إنّ الملامسة هي الجماع، وهذا قد تناوله القرآن بالبيان قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) وهي قراءةٌ قائمة بنفسها حُجَّةٌ في تناولها (?).
وقد روي عن جماعة من الصحابة (?) والتابعين (?)، وأجازه أبو حنيفة (?)؛ أنّ الآية كناية عن الجماع، حتّى رُوِيَ عن ابنِ عبّاس أنّه قال: إنَّ اللهَ حَيِىٌّ كريمٌ يعفّ، يكني باللَّمْسِ عن الجماع (?).
قال الإمام: وليس إلى ذلك حاجة داعية ولا ضرورة مُوجِبَة، وإنّما يعدل عن الصَّريحِ إلى الكناية بدَليلٍ يقتضي ذلك. وأما مُطْلَقُ القول وصريحُ اللُّغة فيقتضي ما أشرنا إليه من ظاهر اللَّمسِ، وبذلك قال مالكٌ إمامنا (?): "قُبْلَةُ الرَّجُلِ امرَأَتُهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ