الوضوء من قُبْلَةَ الرَّجُلِ امرأته

مالكٌ (?)، عن ابن شهابٍ، عن سالم. الحديث.

قال الإمام الحافظ (?): البابُ يقتضي القولَ في القُبلَة وسائرِ المُلامسةِ، وفيها معانٍ ومسائلُ جَمَّة:

1 - أحدُها: هل الملامسةُ الجماعُ، أو ما دونَ الجماعِ ممّا يُجانِسُه مثل القُبلةِ وشبهِها؟

2 - ثمّ هل اللَّمسُ باليدِ خاصةً أو بسائرِ البدنِ؟

3 - وهل اللَّذَّة من شرطها أم لا؟

وكلّ ذلك قد تنازع فيه العلماء.

كشف وإيضاحٌ في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?):

قال علماؤنا (?): والملامسة تنقسم على أقسام:

الأوّل منها: الملامسة بمعنَى الطَّلَب

قال الله تعالى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا} (?) أي طلبنا السّماء وأردناها، فوجدناها ملئت حَرَسًا أي حفَظَة يحفظونها. ومنه أيضًا: قولُه عليه السّلام للّذي أراد أنّ ينكح المرأة الموهوبة: "هَلْ معكَ من شيءٍ تُصْدِقُها"؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا، فقال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلم-: "التَمس شَيئًا"، أي اطلب، فقال: ما أَجِدُ شيئًا، فقال له: "التَمس وَلَو خَاتمًا من حديدٍ"، فالتمس فلم يجد شَيئًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015