قال أبو حنيفة (?) والشّافعيّ (?): الأبوال والأرواث كلّها نجسة، واستثنى الشّافعيّ في أحد قَوْلَيه بول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ونجوه فقال: إنّهما طاهران.

قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولُه عليه السّلام: "ما أُكِلَ لَحْمُهُ فلا بأسَ ببولِهِ" (?)، ولأنّه -عليه السّلام - أباح للعُرَنِيِّينَ شرب أبوال الإبل (?)، وقوله: "ولا شِفَاءَ فيما حرَّمَ اللهُ" (?) ولأنّه - صلّى الله عليه وسلم - طاف بالبيت على بعير (?)، فدلّ أنَّ بوله غير نجس.

وفي هذا الفصل فرعان:

الأوَّلُ: أبوال ما يُؤكَل لحمه ممّا يأكل الجِيَّفَ وأرواثه نجسة.

قال عبد الوهّاب: لأنّ استحالته لا تنقل النّجس إلى الطّهارة، وإنّما هي على أحد حُكمَين:

إمّا أنّ ينقل الطّاهر إلى النّجس، وذلك ممّا لا يُؤكَل لحمه، أو ليبقيه على حاله فيما يُؤكَل لحمه.

وإمّا أنّ يكسب النّجس إلى الطّهارة.

الفرعُ الثّاني: في أبوال الظِّباءِ قولان:

قال (?) في "المجموعة" (?): ليست من الأنعام وإنّما هي من الوحش، ولست أدري ما أبوالها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015