وقال مالكٌ (?) والشّافعيّ بذلك، واختلف قولُه في البازي.
وهي على ضربين:
فأما ما يتغذَّى الطّهارات، فلا خلافَ في طهارة عَرَقِهِ.
وأما ما يتغذَّى النّجاسات، ففيه قولان:
فالقاضي عبد الوهّاب يقول: إنّه يَنْجُس كعرق شارب الخمر والجلّالة. وشبَّهَهُ بعض القرويَّين بالبيضة الفاسدة تسلق مع غيرها أنّها لا تؤكل، وإن كان بين النّجاسة والطّاهر حجابٌ وهو الْقِشر، فكذلك العرق لأنّه رَشحٌ.
وقال عبد الحقّ (?) والتّونسىّ (?) الأعراق كلّها طاهرة، إذ ليس العرَقُ نفسى ما يُؤكَل أو يُشرَب.
وقال التّونسيّ: ويجوز أنّ يقال عين الخمر إذا خرج عرقَا كالخمر إذا تخلَّلَت.
وقال عبد الحقّ: والتّمثيلُ بقشر البيضة غير صحيح؛ لأنّه جسمٌ رقيق لا يمنع خروج أجزاء المضاف من النّجاسة تصل إلى الطّاهر، ليس كذلك أجزاء بني آدم والحيوان.