وفي الصّحيح أيضًا عن أبي هريرة (?)، وعبد الله بن عمرو (?)؛ أنّهما رَأَيَا أقدامًا تلوح أعقابهما فقالا (?): وَيلٌ للأعقابِ من النَّارِ.

القولُ الرّابع: قال: وفرضُ الرِّجْلَيْن الغسلُ، لا خلاف فيه بين أهل السُّنَّة ونَقَلَةِ الآثار.

وقال محمد بن جرير الطّبريّ: الفرضُ فيهما التّخيير بيِن الغسل والمسح (?)، وهذه وهلةٌ عظيمةٌ من الطّبريّ.

وقالت الإماميّة: الفرضُ فيهما المسح (?)، والّذي أوقعَ الإمامية في هذا نصب اللام، وقد قرئ بكسرها وفيها ثلاث قراءات: فرفع اللام نافع (?)، وخفضها غيره (?)، ونصبها أيضًا نافع (?) وغيره (?).

وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب "السّراج في ترتيب الحِجَاج" (?) والّذي أوقع المبتدعة في المسح: القراءة بالنّصب عطفًا على الأيدي، وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحَفْص (?) وعاصم، وذلك يقتضي الغسل، قالوا: وقد قرئ بالخفض والقراءة بالخفض تقتضي المسح، ولما تعارضت القراءتان كان التخيير بينهما أوْلَى من اطِّراح إحداهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015