وقال ابنُ شعبان: والمشهورُ أنّ يبدأ بالمقدَّم، وينْهَى من بدأ بالمؤخّر عن العودة، قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالكٌ (?)، وأما غيرُهُ فيراه، منهم أحمد (?) وغيرُه.
قال القاضي أبو الوليد (?): "قال الشّافعيّ (?): الفرضُ أقلّ ما يقع عليه الاسم، ولأصحابه في ذلك وجهان:
منهم من قال: إنّ اسم الرّأسِ ينطلقُ على الشَّعرة الواحدة.
ومنهم من قال: لا ينطلق إلَّا على ثلاث شعرات فَأكثر.
والدّليل على الاستيعاب قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية (?)، هذا يقتضي الجميع، وهو مذهب مالكٌ في الاستيعاب".
وأمّا حكم النِّساء في المسح، فقال (?): "وإذا كَثَّرت المرأةُ شعرها بصوف أو شعر لم يجز أنّ تمسح عليه؛ لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها (1)، وإن وصل فإنَّما يصل إلى بعضه".
العضوُ الخامس: الرِّجلان
في ذلك للعلماء خمسة أقوال:
القول الأوّل: في حقيقتها
وهي عبارة عن الجارحة اللّاصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه