وقال ابنُ شعبان: والمشهورُ أنّ يبدأ بالمقدَّم، وينْهَى من بدأ بالمؤخّر عن العودة، قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالكٌ (?)، وأما غيرُهُ فيراه، منهم أحمد (?) وغيرُه.

قال القاضي أبو الوليد (?): "قال الشّافعيّ (?): الفرضُ أقلّ ما يقع عليه الاسم، ولأصحابه في ذلك وجهان:

منهم من قال: إنّ اسم الرّأسِ ينطلقُ على الشَّعرة الواحدة.

ومنهم من قال: لا ينطلق إلَّا على ثلاث شعرات فَأكثر.

والدّليل على الاستيعاب قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية (?)، هذا يقتضي الجميع، وهو مذهب مالكٌ في الاستيعاب".

وأمّا حكم النِّساء في المسح، فقال (?): "وإذا كَثَّرت المرأةُ شعرها بصوف أو شعر لم يجز أنّ تمسح عليه؛ لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها (1)، وإن وصل فإنَّما يصل إلى بعضه".

العضوُ الخامس: الرِّجلان

في ذلك للعلماء خمسة أقوال:

القول الأوّل: في حقيقتها

وهي عبارة عن الجارحة اللّاصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015