المسألة الثّالثة:
إذا ثبت وجوب غسل اليدين، فقد اختلف العلماء في تخليل الأصابع فيهما وفي الرِّجْلَيْن؟
فقال ابن وهب: هو واجبٌ في اليدين، مُسْتَحَبٌّ في الرِّجْلَيْن (?).
قال الإمام الحافظ؛ ووجهه: أنّ ما بين أصابع اليدين ظاهر، فكان ذلك كالكفِّ والسّاعد، وما بين أصابع الرِّجْلَيْن باطنٌ، فلم يدخل ذلكِ في وجوب غسل الظّاهر.
المسألة الرابعة:
يبدأ في الغسل باليمنَى قبل اليسرى، فإن بدأ باليسرى قبل اليمنَى أجزأه بلا خلافٍ فيه (?)، رواه الدّارقطنيّ (?)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.؛ أنّ رجلًا سأله، هل يبدأ بميامنه أم بمياسره؟ فقال له عليّ: ما أبالي بأيهما بدأت في الوضوء.
قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: ووجهه: أنّ البارئ سبحانه جمع اليدين في الوضوء، كما جمع الرِّجْلَيْن، فلما جاء ذِكرُهُما مجموعا كمجيء العضو الواحد حين ذكرهما، جَرَيَا مَجْرَى العضو الواحد، فلا تبالي بأيّهما بدأتَ، بَيْدَ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - شرع للنّاس في جميع أفعاله، فوجب الاقتداء به.
المسألة الخامسة: وهي إذا طالت أظفار الرَّجُل
فمن العلماء من أوجب غسلها؛ لأنّها من جملة أجزاء اليدين.
ومنهم من قال: لا يجب غسلها، قياسًا على ما استرسل من اللِّحية على الذَّقنِ.