القول الثّاني - قال أبو الفرج: هما غير داخلتين في الفرض (?).

القول الثالث - قال عبد الوهاب: غسلهما أَحْوَطُ (?)، وهو اختيار أشهب. فما طبق المفصل غير القاضي أبي محمد عبد الوهاب؛ فإنّه قال (?): قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} (?) حدّ للمتروك من اليدين لا للمغسول منهما، ولذلك يدخل المرفق في الغسل، وعلى هذا عوَّلَ أشياخنا فقالوا: الصّحيح دخولهما لغةً وشرعًا (?).

أمّا اللّغة، فقد قال المبرّد (?): إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل فيه، كقولك: بِعتُك هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا، وإذا كان من غير جنسه لم يدخل فيه، كقولك: بِعتُك هذا الفدّان من هذه الشّجرة إلى هذا الجدار، لم تدخل الشّجرة والجدار في البيع.

وأمّا الشرع، فقد رَوَى جابر بن عبد الله؛ أنّه رأى الماء على مرافقه (?) في الوضوء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015