واتّفق أيمَّةُ الأمصار على أنّها سُنَّة في الوضوء والجَنَابة يجزئان دونهما، والأفضل استعمالهما.
وقال أحمد وإسحاق بوجوبهما في الوضوء والجنابة.
وقال أبو ثور بوجوب الاستنشاق وحدَهُ.
وقال أبو حنيفة (?) بوجوبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء.
وقال القاضي أبو الوليد في كتاب "السِّراج في ترتيب الحِجَاج" (?): "المضمضة والاستنشاق في الطهارتين عندنا سُنَّتَانِ غير واجبتين" (?).
توصيل:
قوله في الحديث: "من غَرْفةٍ واحدةٍ" (?) وقال أيضًا فيه "ثلاثًا" (?) من ثلاثِ غرفاتٍ، ومن غرفة واحدة، كما تقدَّمَ (?).
قلنا: ذلك -والله أعلم- بحسب الحاجة إلى النّظافة، والزيادة على الحاصل فيها للاستكثار منها، وسيأتي بيانُه في موضعه إنّ شاء الله.
العُضْو الثّاني (?): وهو الوجه