وقولُه (?):"فَغَسلَ يَدَيْه مرَّتَيْن" دليلٌ على أنّ الغسلَ للعبادة دون النّجاسة؛ لأنّ غسل النّجاسة لا يعتبر فيه العدد (?). والعددُ المشروع في ذلك اثنان وثلاثة، للحديث".

مزيد إيضاح:

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: اختلف علماؤنا في غَسْلِهما، هل غَسْلُهما عبادة كالوضوء؟ أم هَي باقية على معقول معانيها فتكون كغسل النجاسة؟ على ثلاثة أقوال:

1 - القول الأوّل - قال أشهب: هي جاريةٌ مَجْرَى العبادة؛ لأنّه رأى محافظة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في الفعل قائمًا من النّوم وغير ذلك.

2 - وأبقاها ابنُ القاسم على أصلها.

3 - والصّحيح أنّه حُكْمٌ لم ينقل عن أصله إلى غيره، بخلاف الحدَث، إلَّا أنّها نجاسةٌ مظنونةٌ غير محقَّقة، فكان الغسل لها استحبابًا، وهو مذهبُ مالكٌ - رضي الله عنه (?) -.

وأمّا حديثُ عبد الله بن زيد: "فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَينِ" ليس يقتضي الإفراد لكلِّ يدٍ- والله أعلم-، وإنّما هو عبارة عن فعل الجمع مرَّتين.

شرح:

قوله (?): "ثُمَّ مَضمَضَ" المضمضةُ ليست بواجبة عند مالكٌ في الطّهارة الصُّغْرَى (?)، وبه قال أبو حنيفة (?)، والشّافعيّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015