السّادسة (?):

قال نبىُّ التّوبة أبو القاسم - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِزِنًا وكانَ بريئًا ممَّا قالَ، أقام اللَّهُ عليه الحدَّ يومَ القيامةِ، إلّا أنّ يكون كما قالَ" (?) فبيّن سقوطه في الدّنيا لشَرَفِ المملكة، وبذلك استدلّ أشياخنا على سقوط القصاص عنه بالجناية، أصله حدّ القذف. وحديث: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ" (?) لا يثبتُ له قدمٌ في الصِّحة (?).

السابعة (?):

قوله: "كُنْتُ أَضْرِبُ عَبْدًا لي (?)، أو قال: مَمْلُوكًا لي، فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: وهو من خَلْفِي: اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْكَ" (?). الحديث فيه دليلٌ على أنّه لا قصاصَ عليه في ضربه، إذ لم يعاقبه النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - (?).

الثامنة (?):

فإن قطع له عضوًا، أو ضربه فَمَثَّلَ به عمدًا؟ فإنّه يُعتَق عليه عند مالك (?) ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015