الشرح والفوائد وهي خمس:
الأولى:
قوله (?): "مَنِ اقتَنَى كَلْبًا" قال علماؤنا (?): فيه جواز إباحة اتِّخاذ الكلب للصَّيد والزّرع والماشية، دون ما عدا ذلك، وهو داخلٌ في هذا المعنى (?)، وإنّما النَّهيُ في الحاضِرَةِ لغير منفعةٍ؛ لأنّه يروِّعُ النّاسَ، وإنّما أُجيزَ اتّخاذُه في منافع البادية كلِّها من الطوارق وغيرها.
الثّانية (?):
قوله (?): "نَقصَ مِنْ أَجْرِهِ (?) كُلَّ يَومٍ قِيرَاطً" أمّا نقصانُ الأجرِ، فإنَّ ذلك لِمَا يقعُ منَ التَّفريط في غَسل الإناء من وُلُوغِ الكلبِ، وما يُدْخِلُ على صاحبه من الإثم من ترويع النَّاس وإذايتهم. وإنّما يكون النّقص من أجرٍ قد تقدَّم، لا من مستقبل، فإذا رآه صاحبه يُؤذِي النَّاس ولا يطرده، فهذا هو الّذي ينقص من عمله وأجره قيراط. والقيراطُ قَدرٌ لا يعلمه إِلَّا الله، وقد ورد: "قيراطان" (?).
الثّالثة (?):
قوله: "أمرَ رسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ" (?) فيه دليل على أنّها لا تُؤكَلُ؛ لأنّ ما