والكلام مباحٌ، وقد يكون ندبًا وفرضًا؛ فإن كان مباحًا أو ندبًا فالفرضُ مثله، وإن كان فرضًا فالسّلام مُقَدَّمٌ في الرُّتبة، فتقديمهُ واجبٌ بكلِّ حالٍ.
السابعة (?):
"يسلِّمُ الرّاكبُ على الماشي، والماشِي على القاعِدِ، والقليلُ على الكثيرِ" (?)، ولا حاجة لأحدٍ في سبيل حكمته (?).
الثامنة (?):
لا يُشير باليد، لِمَا رَوَى أبو عيسى التّرمذيّ (?)؛ أنّ رسول الله قال: "لَا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ، فَإنَّها تُسَلِّم بِالأَصَابع، ولا بِالنَّصَارى فَإنَّها تُسلّم بِالأَكُفِّ" وهذا ضعيفٌ (?)، وأمثَلُهُ أنّه موقوفٌ.
ولا بأس إنَّ احتاج إلى تخصيص المسلَّمِ عليه بالإشارة إليه باليد.
التّاسعة (?): السَّلام على الصِّبيان
فقد صحَّ من رواية أبي عيسى (?) وغيره (?)؛ أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - مَرَّ على الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ