المسألة السابعة (?):
اختلفتِ الرِّواية في التَّرَجُّلِ، فَرُوِيَ فضل تركه وأنّ الشّعث الرَّأسِ الدَّنس الثَّوب هو الّذي يُستحبُّ له شرعًا. والوجه عندي في ذلك: ما رواه أبو عيسى التّرمذيّ (?)؛ أنّ النّبيّ نهى عنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًا. وهو تسريحُ الرّأسِ وتحسينُهُ.
حديث ابن عمر (?)؛ "أنّه كانَ يَكرَهُ الإِخصَاءَ ويقولُ: فِيهِ تَمَامُ الخَلْقِ".
ويروى:"نمَاءُ الخلقِ" (?)؛ لأنّ في تركه دوام النّسل وكثرته.
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (?):
اختلف العلّماءُ من أهل التّأويل في قوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (?) فقال ابنُ عمر، وطائفة، وأنس بن مالك (?): هو الخِصَاءُ. رُويَ ذلك عن ابن عبّاس (?)، وابن مسعود وطائفة (?).
المسألة الثّانية (?):
اختلفَ الفقهاءُ في الضَّحيَّة إذا كانت مخصيّة والموجوء من الأنعام، وأكثرهم على إجازته إذاكان سمينًا، وقالو: وإخصاء فحل الغنم يزيد في سِمَنِهِ.