تغيُّرًا يَمْنَعُ أَكلَهُ، فاستثنَى ذلكَ على سبيلِ الكراهيّةِ والمنْعِ ممّا يَسْتَضِرَّ به، وقد أبدعنا أيضًا هذا في"كتاب الصّيد" فلينظر هنالك.
حديث زيد بن أَسْلَم (?)، عن عَمْرِو بن سَعْدِ بن مُعَاذٍ، عن جدَّته؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "يا نساءُ المؤمناتُ، لا تَحْقِرَنَّ إحداكُنَّ لجارَتها ولو كُرَاعَ شاةٍ مُحْرَقًا".
الإسناد:
قال الإمام: الحديث صحيحٌ.
عربيّة (?):
قوله: "يا نساءُ المؤمناتُ" يا نساءُ ههنا رفع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنّ قولَه: "يا نساء" وقع على النّداء، والمؤمنات على عَطْفِ البَيَانِ، كما يقول: يا أخانا زيد، والمؤمنات أيضًا رفع، والمعنى فيه: يا أيّتها النّساءُ المؤمناتُ، وقد يجوزُ عند أهل العربيّة في المؤمنات النَّصْبُ، وأمّا إضافةُ النّساءِ إلى المؤمنات فلا يجوز (?).
وقيل: كأنّه قال: يا فاضلاتِ المؤمناتِ من النّساء (?).
الثّانية (?):
قولُه: "ولو كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا" والكُرَاعُ مؤنّثةٌ عند سِيبَوَيْه، وكان حُكْمُه على هذا أنّ تكونَ مُحْرَقَةً، إلّا أنّ الرّوايةَ مذكّرًا وردت في جميع الموطآت وغيرها، وقال ابنُ