السَّيف"، وقد بينّا ذلك في "كتاب الشهادات" (?).
حديث مالك (?)، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لَا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلَاقَ أُختِهَا (?) لِتَستَفرغ صَحفَتَها (?)، وَلِتَنكِحَ؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا".
الأصول (?):
قال الإمام: في هذا الحديث إثبات القَدَرِ، والإقرار بعدم العلم، بقوله: "إِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا" (?) وهذا نحو قوله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} (?).
وذِكْرُ الصَّحفَةِ في هذا الحديث، كنايةٌ عن خير الزّوج لتنفرد به وحدَها.
وفي هذا الحديث دليلٌ على كراهية اشتراط المرأةِ على زوجها أنّ يعقد لها على نفسه؛ أنّ كلَّ من ينكحها عليه طالق.