قال الإمام الحافظ: سمعتُ الشّاشي (?) بمدينة السلام يقولُ: إنّ الوضوءَ واجبٌ عليه في وقت غير مُعَيَّنٍ، فمتى فعَلَه أجزَأَه، وهذا ضعيفٌ لأنّه لا يَصِحُّ وجوبُ الفَرْعِ مع عدَمِ وُجُوبِ الأصلِ، ولا وُجُوبَ الشّرْطِ مع عدَمِ وُجُوبِ المشروط.
قال: وإنّما بدأ مالك بذِكّرِ أوقاتِ الصّلاةِ في "كتابه"؛ لأنّه أوّل ما يراعَى من أمرِ الصّلاة؛ لأنه حينئذٍ يجب عليه فعلا الطّهارة بحَسَبِ وجوبِ الصّلاة، فكان الابتداءُ بذِكرِ أوقات الصّلاة أوْلَى في الرُّتبة، وبالله أستعين.