الرّابعة: حُرمَت عليه صدَقة الفرض وعلي بني هاشم (?)، ومنه حديث التّمرة الّتي أخرجها من فم الحسن ... الحديث (?).
الخامسة: صدقةُ التّطوُّع (?) على أحد القولين؛ لأنّها من أوساخ النَّاس فيتنزّه عنها كما في صَدَقَةِ الفَرْضِ.
وقيل: لم تُحَرَّم عليه، الا أنّه نَزَّهَ نفسَهُ عنها فلم يقبلها قطُّ (?).
السّادسة: حرم عليه خائنة الأَعْيُنِ (?)، وفي حديث عمر مع أبي سفيان، إذ قال له: هلّا غمزتَ عليَّا بعينك يا رسولَ الله، فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "ما كان لرسول الله أنّ تكون له خائنة الأعين" (?).
السّابعة: أنّه إذا لبس لأمَةَ (?) حَربِه لم ينزعها حتّى يُقاتِل (?).