فرع (?):
ومن سرق مزمارًا أو عُودًا أو دَفًّا أو كَبَرًا (?) أو غير ذلك من الملاهي، ففي "العُتبية" (?) عن ابن القاسم: إنَّ كانت قيمته بعد الكسر رُبُع دينارًا، أو كان فيها فضّة زِنَة ثلاثة دراهم- قال ابن حبيب: عَلِمَ بها السارق أو لم يعلم - قطع، سرقه مسلم من ذميٍّ أو ذميٌّ من مسلمٍ؛ لأنّ على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، وأمّا الدَفُّ والكَبَرُ فإنّه يراعى قيمتهما صحيحين؛ لأنّه أرخص في اللّعب بهما.
فرع (?):
وفي "الموّازية" قال: ويُقطَعُ في كلِّ شيءٍ، حتّى الماء إذا أُحرِزَ لوضوءٍ أو شربٍ أو غير ذلك، وكذلك الحَطَبُ والعَلَفُ والتِّبن والوَردُ والياسمين إذا كانت قيمته ثلاثة دراهم وسُرِق من حِرزٍ.
المَعقِدُ السّابعُ:
عندنا أنّه يُقطَعُ النبّاشُ، وبه قال الشّافعيّ (?) وجمهورُ العلّماءِ (?).
وقال أبو حنيفة (?): لا يُقطعُ لوجهين:
أحدهما: عَدَمُ السّرقةِ.
والثّاني: عَدَمُ الحِرزِ.
* قال (?): أمّا عَدَمُ السّرقةِ، فإنّما تكونُ السرقةُ عند تحديق أَعيُنِ النُّظَّارِ وتصويبِها نحوَ المحفوظِ، والكَفَنُ لا عَينَ فيه تحفَظُه ولا تَلحَظُهُ.