والبَقَاءِ، ومن ضرورة جِبِلَّتِهِ - حسَبَ ما أَجْرَى اللهُ العادة فيه - أنّ يَفسُدَ، فذلك فسادُ ضرورةٍ لا فسادُ قصدٍ، فلم يَصِحَّ أنّ يُعتبَرَ بشيءٍ من ذلك.
اصطلاح (?):
قال الإمام: قوله (?): "في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ" يتضمّنُ القطعَ في العروضِ، وبه قال جماعةُ العلّماءِ، وإن اختلَفُوا في بعض أنواعِها، فقالَ مالكٌ: يقطع في جميع المنقولات الّتي يجوزُ بيعها، كان أصلُها مباحا كالماءِ والصَّيدِ والحَشِيشِ، أو محظورًا كالثِّياب والعَقَارِ، وبه قال الشّافعيّ (?).
وقال أبو حنيفةَ (?): إنَّ ما كان أصلُه مباحًا فلا قَطعَ فِيهِ.
ودليلُنا: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} الآية (?).
ومن جهة المعنى: أنّه نَوعُ مالٍ يُتَمَوَّلُ معتادًا كالثِّيابِ والعبيدِ.
تفريع (?):
ويقطع من سرق المصحفَ، خلافًا لأبي حنيفة أيضًا (?)
ووجهه: ما تقدّم.