قال أبو عُبَيد (?): "فإذا كانت على هذا فهي في التّقدير مقصورةٌ".

السّابعة (?):

ثمّ فرقها "البَاضِعَة" وهي الّتي تبضعُ اللّحمَ بعد الجِلْد، أي: تشقُّه ولم يصل ذلك إلى العَظم.

وقال بعضُهُم: *هو أنّ تنزع الفَرْوَة من أعلاها حتّى تنفصل إحداهما من صاحبه، وفيها عند مالك حكومة.

وقال بعضهم*: فيها بعيران.

الثامنة (?):

ثمّ "المُتَلَاحِمَةُ" وهي الّتي أخذت من اللّحم فقطعته في غير موضعٍ، ففيها عند مالك حكومة.

وقال بعضُهم (?): فيها ثلاثة أَبْعِرَة.

التّاسعة (?):

ثمّ فرقها "المِلطَى"، وهي دون المُوضِحَة، بينها وبين العظم صفاقٌ رقيقٌ.

وقال سُحنون: المِلْطاةُ لا تكون إِلَّا في الرّأس والوجه، ولا تكونُ في الجَسَدِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015