قال أبو عُبَيد (?): "فإذا كانت على هذا فهي في التّقدير مقصورةٌ".
السّابعة (?):
ثمّ فرقها "البَاضِعَة" وهي الّتي تبضعُ اللّحمَ بعد الجِلْد، أي: تشقُّه ولم يصل ذلك إلى العَظم.
وقال بعضُهُم: *هو أنّ تنزع الفَرْوَة من أعلاها حتّى تنفصل إحداهما من صاحبه، وفيها عند مالك حكومة.
وقال بعضهم*: فيها بعيران.
الثامنة (?):
ثمّ "المُتَلَاحِمَةُ" وهي الّتي أخذت من اللّحم فقطعته في غير موضعٍ، ففيها عند مالك حكومة.
وقال بعضُهم (?): فيها ثلاثة أَبْعِرَة.
التّاسعة (?):
ثمّ فرقها "المِلطَى"، وهي دون المُوضِحَة، بينها وبين العظم صفاقٌ رقيقٌ.
وقال سُحنون: المِلْطاةُ لا تكون إِلَّا في الرّأس والوجه، ولا تكونُ في الجَسَدِ (?).