وهذا إذا كانت الجائفةُ غير نافذةٍ، فإن كانت نافذةً، ففي "المَوّازية" من روايةِ ابنِ القاسم وأشهب عن مالك: فيها ثُلُث الدِّيَةِ، دية جائفتين. وقال ابنُ القاسم في "المجموعة": وهو أحبّ قولَي مالك إِليَّ. وقال أشهب عن مالكٍ: وذلك في العَمْدِ والخَطإِ. وإن كان قد رُوِيَ عنه غير هذا.
المسألة الرّابعة (?):
قوله: "الدَّامية" وهي الّتي تدمى بخَدْشٍ، فيسيلُ منها الدّمُ ولم يقطع اللّحم، وقال بعضُهم: يسيلُ من ذلك الدّم من غير أنّ يَبضَعَ الفَرْوَةَ، ففيها في قول مالك حكومة. وقد قيل: إنَّ فيها بعيرًا.
الخامسة (?):
ثمّ فوقها "الحارصةُ" -بالصَّاد غير منقوطة -وهي الّتي تحرصُ الجلدَ، أي تشقُّه قليلًا، ومنه قيل: حَرَصَ القَصَّارُ الثَّوبَ إذا شقَّه.
السّادسة (?):
ثمّ فوقها "السِّمْحَاقُ " وهي الّتي تسلخُ الجلدَ وحدَه، كأنَّها تَكشِطُه عن اللّحم حتّى يبلغَ الحجابَ الّذي دونَ العظم والفَرْوَةِ، وفيها عند مالك حكومة.
وقال بعضُ أهلِ العلّمِ: فيها أربعةُ أبعرة، وذُكِرَ ذلك عن عليّ بن أبي طالب.
وقال سُحنون: لا تكون السِّمْحاقُ إِلَّا في الرّأس والوجه، ولا تكونُ في الجَسَدِ. والسِّمحاقُ كلُّ قِشرةِ رقيقةٍ، ومنه قيل للسّحاب الرّقيق: سماحيق.
وقال أبو عبيد (?): "وأخبرني الواقديّ؛ أنّ السِّمحَاق عندهم: المِلْطَى، ويقال هي المِلْطاةُ أيضًا -بالهاء-".