وأمّا قتيلُ المَحِلَّةِ، فليس بشُبْهَةٍ؛ لأنّ العدوِّ قد يُلقي القتيلَ على غيره، وذلك معلومٌ حقيقةً، موجودٌ عادةً.
وأمّا قولُ المقتولِ: دَمِي عنْدَ فُلانٍ؛ فإنّ مالكًا إنّما تعلَّقَ فيه بما رَوَى عنه كُبَرَاءُ
أصحابه حديث: بَقَرَةِ بني إسرائيلَ حينَ قامَ المقتولُ فقال: "دَمِي عِندَ فُلانٍ" و"فُلانٌ قتَلَنِي" (?).
فإن قيل: هذه الآيةُ لا حُجَّةَ فيها من وجهين:
أحدُهما: أنّه شَرْعُ من قَبلَنا.
والثّاني: أنّها آيةٌ، والأحكامُ إنّما تُبْنَى على الدَّلالاتِ لا على الآياتِ والمعجزات.
قلنا: أنا شَرْعُ من قَبْلَنا، فشرعٌ لنا (?) من غيرِ خلافٍ في المسائلِ المالكيّةِ.
فلمَّا (?) قال الميِّتُ: "دَمِي عِندَ فُلَانٍ"، قال مالك (?): هذا ممّا يُبَيِّنُ أنّ قولَ الميِّتِ: "دَمِي عند فُلان" مقبولٌ وُيقسِمُ عليه.
فإن قيل: هذا كان آية ومعجزة على يَدَيْ موسى لبني إسرائيلَ.