فائدتي القرابة في الميراث، فأسقط حكمها الكفر، أصله السّهم.
مزيد إيضاح:
قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (?). وهو المذكور في قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} (?).
تنببة على مسالةٍ أصوليّةٍ (?):
قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية (?)، اتّفق المفسّرون على أنّ هذه الآية نسخت آية الوصيَّة للأَقرَبين (?)، وهذا لا يصحّ (?)؛ لأنّ من شروط النّسخ الأربعة -وهو أصلها - المعارضة حتّى لا يُمكِن الجمع، والجمعُ بين الآيتين ممكنٌ، فاستحال أنّ يقال: إنَّ إحداهما نَسَخَتِ الأخرى.
وقالت طائفة: نسَخَها قولُ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (?)، وهذا الحديث اتّفقتِ الأُمَّةُ عليه.
قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنّ الأُمَّةَ لم تتَّفِق عليه لفظًا، والحديث ضعيفٌ، ولو كان قويًّا لَنَقَلَهُ العدلُ عن العدلِ، وما جاز نسخ القرآن به لأنّه خبرٌ واحدٌ، ونسخُ القرآن لا يجوز