تفريع:
في هذا الباب سبع مسائل:
المسألة الأولى (?):
وفي "العُتبِيَّة" (?) أَصبَغ عن ابن القاسم: أكره عِتق السّائبة؛ لأنّه كهبة الولاء. وقال عيسى: أكرهه وأنهى عنه.
الثّانية (?):
قوله (?): "في اليَهُودِيِّ يُسلِمُ عَبْدُهُ فَيُعتِقُهُ قَبْلَ أنّ يُبَاعَ عَلَيهِ" يقتضي أنّه يباع عليه إنَّ لم يخرجه عن ملكه؛ لأنّه لا يجوز استرقاق كافر مسلمًا، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لَا يَظلِمُهُ وَلَا يُسلِمُهُ " (?)، وليس في إسلامه أعظم من أنّ يسلمه إلى استرقاق الكافر له.
فرع (?):
وفي "الموّازية ": يرثُ المسلمُ عبد عبده النّصرانيّ والمجوسي بالرِّقِّ، ولو أسلم عبد المجوسيّ ثمّ مات قبل أنّ يباع عليه، ورثه الكافر بالرِّقِّ. قال (?): وكذلك مدبّره وأمّ ولده.
ووجهه: أنّه ليس على معنى الميراث؛ لأنّه لو كان على وجه الميراث لكان أحقّ بميراثه ومن يرثه بالنّسب، والرِّقِّ يُنَافِي التَّوَارُثَ ولكنّه يستحقّ ماله بسببِ ملكه له.