المسألة الخامسة (?):
وأمّا "العَمْد" وهو القصد إلى إتلاف عُضوٍ أو إحداث ما يتولَّد عنه الشّين، فعلى ضربين:
1 - ضرب يبلغُ به شيئًا فاحشًا، فهذا يعتق به عليه (?).
2 - وإن لم يبلغ ذلك لم يعتق، وإنّما يعتق باجتماع أمرين: العمد، وبلوغ الشَّينِ الفاحش، قاله عيسى، ورواه محمّد عن أشهب.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يعتق عليه في شيءٍ من ذلك.
وتعلّق أصحابنا بما رُوِيَ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنْ مثَل بِعَبدِهِ عتق عَلَيْهِ" (?).
قال الإمام (?): ولم أره من وجهٍ صحيحٍ.
وأمّا من جهة المعنى، قال عبد الوهّاب (?): يعتق عليه زَجرًا عن مُعاودةِ مثله، كالقاتل عَمدًا يُمنعُ الميراث.
المسألة السّادسة:
إذا ثبت العِتق بالمثلة، فقد قال عبد الوهّاب (?) في كيفيّةِ العِتْق روايتان:
إحداهما: أنّه يقع بالمثلة (?).
والثّانية: لا يقع إِلَّا بالحكم.