وقال عبد الوهّاب في "معونته" (?): "له استخدامها فيما يقرب".
وقال في "الإشراف" (?): في ليس له إجازتها، خلافًا لأبي حنيفة (?) والشّافعيّ (?).
ودليلنا: أنّه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد (?)، فلم يملكه بعده كبيع رقبتها".
المسألة الرّابعة (?):
قوله (?): "فَضَرَبَها سَيِّدُها بِنّارِ" الإصابة بالنّار على ضربين:
أحدهما: العَمْد.
والثّاني: الخطأ.
أمّا "العَمد" فمُؤَثِّر في إيجاب العِتْق.
وأمّا "الخطأ" فليس بمُؤَثِّر فيه.
وفي "العُتبِيَّة" (?) عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمرٍ عتبَ عليه ففقأَ عينه، قال: لا يُعتَق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمد، يريد أنّ يقصد فقء عينه. وأمّا إنَّ ضربه فأخطأ فأصاب عينه، فلا يعتق عليه.
قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَينَيه، فليس بمثله يعتق بها.
ووجهه: ما قدّمناه (?).