وقال عبد الوهّاب في "معونته" (?): "له استخدامها فيما يقرب".

وقال في "الإشراف" (?): في ليس له إجازتها، خلافًا لأبي حنيفة (?) والشّافعيّ (?).

ودليلنا: أنّه نوع من المعاوضة كان يملكه عليها قبل الاستيلاد (?)، فلم يملكه بعده كبيع رقبتها".

المسألة الرّابعة (?):

قوله (?): "فَضَرَبَها سَيِّدُها بِنّارِ" الإصابة بالنّار على ضربين:

أحدهما: العَمْد.

والثّاني: الخطأ.

أمّا "العَمد" فمُؤَثِّر في إيجاب العِتْق.

وأمّا "الخطأ" فليس بمُؤَثِّر فيه.

وفي "العُتبِيَّة" (?) عن ابن القاسم فيمن ضرب عبده بسوط في أمرٍ عتبَ عليه ففقأَ عينه، قال: لا يُعتَق عليه. قال: وإنّما يعتق بما كان على وجه العَمد، يريد أنّ يقصد فقء عينه. وأمّا إنَّ ضربه فأخطأ فأصاب عينه، فلا يعتق عليه.

قال سحنون: ولو ضرب رأسه فنزل الماء في عَينَيه، فليس بمثله يعتق بها.

ووجهه: ما قدّمناه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015