وإن دخل عليه عِتقٌ أو بَيع صحيحٌ نقض ذلك كلّه، ورجع كلّ ما دفع البائع والمبتاع إلى صاحبه؛ لأنّ كلّ ما ينبني على غير قاعدةٍ فهو واهٍ (?). وهذا كلامٌ لا غبارَ عليه ولا مُعارِضَ له. وقد تكلّمنا عليه معهم في "كتب المسائل والخلاف" فلينظر هنالك.