ثبوتًا رسخ فيه في الرَّقَبة، وتميَّزَ به عن عقدِ الإجارة الثّابت في المنفعة.

فإذا فهم هذا، فكلُّ ما كان من الحقوق يتعلَّق بالماليّة والمنفعة فهو للسَّيِّد، وكلُّ ما كان من الحقوق يتعلَّقُ بالدَّم والذِّمَّة فهو للعبد، إِلَّا أنّه ممنوعٌ شرعًا أنّ يُلقِيَ في دَمِهِ أو ذِمَّتهِ معنًى يضرُّ بالسَّيِّدِ في ماليتِه، فإن فعل، فعلى شَكٍّ من القول الّذي يمكن ردّه، وما كان من الفعل الّذي لا يمكن ردُّه نَفذَ واستوفَى حكمه، وإن تعدَّى إلى حقِّ السَّيِّد لكون الآدمِيَّة والدَّمَوِيَّة والذِّمِّيَّة أصولًا (?)، وعلى هذا النّوع تتركّب مسائل الفروع.

باب القضاء في البيع الفاسد (?)

وهي مسألةٌ عظيمةٌ انفردَ بها الشّافعيُّ (?) دون مالك وأبي حنيفة (?)، وقَوِيَ عليهما فيها، فقال: إذا باع الرَّجلُ بيعًا فاسدًا واتّصل به القَبض، فإنّه يردّ في كلّ وقتٍ وعلى كلّ حالٍ، لا يؤثّر فيه عيبٌ، ولا تمنع منه حَوَالَة الأسواق، ولا يتوقّف فيه بنَمَاءِ سِلعَةٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015