فرع (?):
وإن شكا الأب ضياع نفقته وأراد أنّ يُطعمه، فله ذلك، ولكن يأوي إلى أمّه أو خالته (?).
فرع (?):
فإذا ثبت أنّ حضانتها تبطل بدخول الزّوج بها، فإنّها تنتقل إلى أقرب النِّساء بالصَّبيِّ، وينتقل ذلك بتزَوُّج الأمّ.
ولا يخلو أنّ يكون الولد ذكرًا أو أُنثَى، فإن كان ذكرًا فإنّه ينتقل إلى من له حقٌّ في الحضانةِ من أنثى أو ذكرٍ، قال محمّد: مثل الوصيِّ ومولى النّعمة، ومَولَى النّعمة أحقّ من الأم إذا تزوّجت. وقال مالك: الأولياء أحقّ بالحضانة إذا تزوّجت؛ لأنّ الأولياء هم العَصَبَةُ.
وإن كانت أُنثَى، فقال مالك في "الموّازية": العمّ والجدّ (?)، وأمّا الوصّيُّ، فإن كان
ذا محرم، فهو أحقّ من الجدّ، وإن لم يكن ذا محرم، فقد قال مالك * في "الموّازية":