قال الإمام: والذي عندي: أنّ فيه حقًّا لكلِّ واحدٍ منهما.

تفريع (?):

قال علماؤنا (?): ونهاية الحضانة في قول مالك البلوغ في الذُّكور، ورأيت لابن وهب عن مالك: الإِثغَار.

وقال ابنُ الجلّاب (?): "حدّها الاحتلام، وقيل: الإِثغَار".

وأمّا في الإناث، فلا نعلم أنّه اختلفَ قولُه بأنّ لها الحضانة إلى أنّ يدخل بها زوجها، إِلَّا أنّ يكون موضع أبيها أَحْرَزَ لها.

وقال أبو حنيفة (?): إنَّ كانت أُنثَى فحتَّى تبلغ، وإن كان ذكرًا فحتّى يستَغْنِي عمّن يحضنه ويقوم بنفسه.

وقال الشّافعيّ (?): إذا بلغ سبع سنين أو ثمانية خُيِّرَ بين أَبَوَيه.

وقد احتج علماؤنا بقوله: "هُوَ حَقٌّ لَكِ مَا لَم تَنكِحِي" وهذا الحديث ليس إسناده ممّا يحتجُّ به، ولا في هذا الباب شيءٌ يُعتَمَدُ عليه.

ووجه ذلك: أنّ ابنَ سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسه، والأمُّ أشفَق عليه وأصبر على خدمته، فكانت أحقّ به حتّى يبلغ، وهو الحدّ الّذي يقوى فيه ويستقلّ بنفسه.

فرع (?):

ولا يُمنعُ الولدُ من الاختلافِ لأبيه يعلِّمُه ويأوي إلى أُمِّه، رواه ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015