فرع (?):

ولو ادّعى الصّانعُ ذهابَ المَتَاعِ وعُرِفَ أنّ بيته سُرِق لم يُصَدَّق. وكذلك لو احترق بيته وَرُثِيَ الثّوبُ فيه محترقًا. ورَوَى محمّد عن مالك أنّه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ، قال محمّد: حتّى يعلم أنّ النّار من غير بيِّنَةٍ، أو سَيلٍ يأتي فيهدِم البيت، فهذا وشبهه يسقط الضّمان.

قال الإمام: وهذا الّذي رَوَى محمّد مخالِفٌ لما روى ابن حبيب (?) في قَرْض الفأر، ففيه الرّوايتان: الضّمان (?)، ونفيه (?).

فرع آخر (?):

وأمّا الحائكُ يفسد (?)، فإنّه يَغرِمُ الغَزلَ فقط.

انفصال (?):

وهذا حكم الصُّنَّاع، وأمّا الأُجَراء فعلى ضربين:

1 - أُجَراءُ للصُّنَّاع.

2 - أُجَرَاءُ للحفظ والرِّعاية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015