وقال أشهب في "المجموعة": قد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: من حَجَّرَ أرضًا ولم يعمّرها أنّه ينتظر به ثلاث سنين (?)، وأراه حسنًا.

مسألة:

وقد قال ابنُ القاسم (?): ليس الحَجْرُ إِحياء.

ووجه ذلك: أنّ هذا لا يعمل لإحياء، وإنّما هو مَنْعٌ لغيره من التَّصرّف فيها.

مسألة:

وليس حفر بئر الماشية إحياء، قاله ابنُ القاسم (?) وأشهَبُ؛ لأنّه عمل لمنافع الماشية كالرّعي.

الفصل الرّابع (?) في حكم ما أحيي ثمّ مات

فإنّ الأرض على ضربين:

1 - ضرب يقسم ملكه.

2 - وضرب يملك عن مالك.

فأمّا ما اقتسم ملكه، فعلى قسمين: إقطاع (?) وإحياء.

فأمّا الأوّل: ففي "العُتْبِيَّة" (?) عن ابن القاسم فيمن أقطعه الإمام أرضًا قريبة فهي له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015