قال الإمام: وفيه نظر؛ لأنّه إنَّ كان ما قَرُبَ حكمُه حكم الفَيء، فلا يجوز لأحدٍ تملكه ولا اقتسامه؛ لأنّ هذا حُكم الفَيءِ من الأرض عند مالك، ويلزمه ألَّا يصحّ إحياؤه من العبد والمرأة؛ لأنّهما ليسا من أهل الفَيءِ ولا يصح ممّن لم يفتح ذلك البلد.
قال مالك (?): الإحياء أنّ يحفر بئرًا أو يُجرِي عينًا. ومن الإحياء غَرْس الشَّجر والبنيان والحرث، وقاله ابنُ القاسم وأشهب.
وقال مطرف وابن الماجشون: الإحياءُ حَفر الآبار وشقُّ العيون والغرسُ والبناءُ وقطعُ الحياض والفحص عن الأرض ممّا تعظم مؤونته وتبقى منفعته حتّى يصير مالًا، فهذا وما أشبهه إحياء.
مسألة:
وأمّا الرَّعيّ، فلا يكون إحياء، قاله ابن سحنون عن ابن القاسم (?). وقد قال أشهب (?): من نزل أرضًا فرَعَى ما حولها فهو أحقّ بها، وذلك إحياءٌ.
مسألة:
وأمّا من حَجَّر (?) أرضًا بعيدة، فقد قال أشهب: لا تكون له حتّى يعلم أنّه حجّرَها ليعمل فيها إلى أيّامٍ، فذلك له. وأمّا من حَجَّرَ مالًا يقوى عليه فله منه ما عَمَّرَ.