وقال الأبهريُّ: إنّه ليس له فيها إلّا الاستمتاع، فكره له أنّ يُزَوِّجَها وإن رضيت.
ومعنى ذلك عندي: أنّه شَبَّهَها بالزّوجة الّتي ليس له فيها إِلَّا الاستمتاع، ولا يجوز لها أنّ تتزوّج مع بقاء ذلك السّبب.
فإن زَوَّجَها، فقال ابنُ القاسم في "المدوّنة": لا أفسخه.
وقال الشّافعيّ (?) في أحد قَوْلَيْه: لا يجوز له أنّ يُزَوِّجَها.
ودليلنا: أنّه وليٌّ لها، فجاز إنكاحها لها كما لو نفذ عتقها.
فرع (?):
واختلف قولُ مالك في إجبارها على النِّكاح، فقال ابنُ حبيب (?): له أنّ يكرهها على النِّكاح.
وقد اختلف فيه قول مالك، وثبت على أنّه لا يزوّجها إلّا برضاها (?).
ووجه القول الأوّل: أنّها أَمَةٌ يملك الاستمتاع بها بملك اليمين، فملك إجبارها على النّكاح كالأمة القنّ.
المسألة الخامسة (?): في حكم مالها في حياته
فللسَّيِّد انتزاعه ما لم يمرض؛ لأنّها باقيةٌ على ملكه بقاءً تستحق به النّفقة،