وهو مذهبُ جميع الفقهاء مالك وأبي حنيفة والشّافعيُّ (?)، وقد تقدّم تفسير حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق من الدّليل ما يغني عن إعادته (?).

والدّليلُ على ذلك: إجماع الصّحابة، لحديث عليّ وقول عَبِيدَة السَّلمَاني (?).

المسألة الثّالثة (?): فيما بقي له (?) فيها وفي ولدها

فروى محمّد عن ابنِ القاسم أنّه ليس للرَّجُل أنّ يتعبها في الخدمة وإن كانت دَنِيئة، وتُبتَذَلُ الدَّنِيئة في الخدمة الخفيفة بما لا تُبتَذل فيه الرَّفيعة.

وقال عبد الوهّاب (?): "له استخدامها فيما يقرب ولا يشق".

وقال أبو حنيفة (?) والشّافعيُّ: له فيها الخدمة والاستمتاع.

وهو الأظهر؛ لأنّه المقصود من ملكها، وإنّما منع أنّ يملكها غيره.

وأيضًا: فإنّه لا خلاف أنّ للسَّيِّد استخدامَ ولدها وحكمه كحكمها (?).

وممّا تعلّق به مالك: أنّه ممنوعٌ من بيعها، وأنّها لا تُعتَق في ثُلُثه، فلم يكن له استخدامها كالحرّة.

المسألة الرّابعة (?):

وهل له أنّ يجبرَها على النِّكاح أم لا؟ كره مالك أنّ يُزَوِّج الرَّجُل أمّ ولده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015