الموقعِ، أخَذَت شَبَهًا من الأماناتِ؛ لأنّه قَبَضَهُ بإذن صاحبِه، وأَشْبَهَتِ المُستَامَ من جِهَةٍ أنّه قَبَضَهُ على وجهِ المُعَاوضَة، ومن حُكمِ الفرعِ إذا تَجاذَبَهُ الأصلان أنّ يُوفرَ عليه من حُكْمِ كلِّ واحدٍ منهما، ولأجله قال مالك مرَّةً: إنّه أمانةٌ. وقال أخرى: إنّه مضمونٌ، وإنّما قبضه على التّوثّقِ من الأماناتِ، والدَّينُ مُستَقِرٌّ في الذِّمَّة، بخلاف المُسْتَامِ، فإنّه قَبَضَهُ على معنَى الاعتياض فحقّق ذلك فيه.
ومِنْ غَلَقِ الرَّهنِ مسألةُ إِعتاقِ الرَّاهِنِ، فإنّ علماءَ الإِسلامِ اختلفوا فيها على ثلاثة أقوالٍ:
أحدها: أنّه مردودٌ، قالَهُ الشّافعيُّ (?).
الثّاني: أنّهُ نافِذٌ، قاله أبو حنيفةَ (?).
الثالثُ: أنّه يَنفُذُ إنَّ كان مُوسِرًا، وُيرَدُّ إنَّ كان مُعسِرًا (?).
والمسألةُ مُشكِلَةٌ؛ إلّا أنّ الكلامَ لمالكٍ يَظهَرُ فيها مع الاعتبار جدًّا؛ لأنّه من غَلَقِ الرَّهْنِ، والصّحيحُ في اشتقاقِهِ أنّ يذهَبَ باطِلًا، كما قال الشّاعر (?):
وَفَارَقتكَ بِرَهْنٍ لا فِكَاكَ لَهُ ... يوم الوَدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهن قد غَلِقَا
ويكونُ الهلاكُ من جِهَةِ الرّاهِنِ، وكما لا يَغلَقُ الرَّهنُ على الرَّاهِنِ، فأَولَى