الفقه في سبع مسائل:
المسألة الأوُلى (?):
قضاءُ مروان على زَيد بن ثابِت باليمين على المِنبَرِ هو مذهبُ أهلِ المدينةِ، ولم يكن زيدٌ يقولُ: إنّه لا يلزمه، وإنّما كان يمتنع منه إعظامًا له.
وقد رُوي عن ابن عمر؛ أنّه كان يكره ذلك، ويقولُ: أخشَى أنّ يُوافِقَ قَدَرًا، فيقال: إنَّ ذلك ليمينُه (?).
المسألة الثّانية (?):
قال علماؤنا (?): حديثُ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يدلُّ على أنّ اليمينَ على مِنبَرِ النّبيِّ -صلّى الله عليه وسلم- واجبةٌ،
وأنّ الّذي قضَى به مروان هو الصّواب، وليس في إِبَاءَةِ زيد عن اليمين على المِنبَر ما يمنعُ مِن ذلك؛ لأنّ زيدًا لو قطع أنّ ذلك لا يلزمه، لردَّ ذلك على مروان ولأنكر عليه قولَهُ وقضاءَهُ؛ لأنّ (?) زيدًا كان من أَحَدٍ الثّلاثة الّذين كانوا يفتون النَّاس.
المسألة الثَّالثة (?):
قولُه: "عَلَى الْمِنبَرِ" قال علماؤنا (?): يريدُ عند المِنبَرِ؛ لأنّ حروفَ الخَفضِ يُبدلُ بعضها من بعضٍ، ولا يصعدُ أَحَدٌ على المِنبَر لليمين *بوجهٍ ولا على حالٍ، ويُحلف بمكّة عند الرُّكن، ذكر ذلك ابن القرطي* (?) والذي رأَى مالك وأصحابه أنّ اليمينَ على المِنبَرِ إنّما تجبُ في رُبُع دينارٍ فصاعدًا. وقد أوجب قومٌ اليمينَ عند المِنبَر في القليل والكثير، واحتجَّوا بظاهر قوله -عليه السّلام-: "وَإِنْ كانَ قَضِيبًا من أَرَاكٍ" ولا حُجَّةَ لهم في ذلك؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - إنّما أراد بهذا التقليل في الوعيد والتَّخويف، ولم يُرِد أنّ اليمينَ تجبُ على المِنبَرِ في قضيبٍ من أَرَاكٍ (?)، وإنّما يجبُ اليمينُ عند المِنبَرِ فيما له