فيبيعُه ويشتري منه" وكذلك قال سحنون (?): ولا تكون الخُلْطَةُ إلّا بالبيعِ والشّراء (?)، ولا تثبتُ بينهما الخُلْطَة بكونهما في السُّوق (?)، ولا الاجتماع في المسجد للصّلاة والأُنس والحديث.
وأمّا ما تثبت به الخُلْطَة، فإقرارُ المدَّعى عليه بها، أو ببينة تَشهَدُ بها، قاله محمَّد.
وأمّا من أقام شاهدًا بالخُلطَة؟ ففي "المجموعة" عن ابن كنانة: أنّ شهادة رجل وامرأة تُوجِبُ اليمينَ أنّه خليطه (?). ورُوِيَ عن ابنِ القاسم (?) في "المدنيّة" مثله في الشّاهد.
وقال محمّد: إذا أقام بها شاهدًا، حَلَفَ المدَّعي معه وتثبت الخُلّطَة، ثمّ يَحْلِفُ حيئنذٍ المدَّعَى عليه.
قال الإمام: الأحاديثُ في ذلك كثيرة:
الأوّل: ثبت في الصّحيح أنّ رسولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اقتَطَعَ حَقَّ امرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ، وَأوجَبَ لَهُ النَّارَ" (?).