وضبطهم لذلك، فيؤدِّي ذلك إلى إبطال الحقوق، فلذلك يثبت فيه اليمين بغير خُلْطَةٍ.

فرع آخر:

والصُّنَّاعُ يتعيَّن عليهم اليمين لمن ادَّعى عليهم في صناعتهم دون إثبات خلطة، قاله يحيي بن عمر، وقال: لأنّهم نصبوا أنفسهم للناس، وكذلك التّجار، غير أنّ الفرق بينهما أنّ الصُّنَّاعُ نصبوا أنفسهم لمّا يُوجِبُ عليهم المطالبة بالعمل والمعمول خاصّة، دون أنّ يكون لهم على أحدٍ مطالبة بمثل ذلك.

قال علماؤنا (?): وانّما تجبُ اليمينُ في الدَّعَاوى مع تحقيقها وتحقيق الإنكار، ولو قال: أظنَّ أنّ لي عليك حقًّا أو كذا، لم يلزمه يمين، وكذلك من قال: أظنُّ إنِّي قضيتُك حقَّك، لزمه أداؤه، ولا يمين على الطّالب حتّى يحقّق يمينه، قاله في "الموازية".

فرع آخر:

فإذا لم تكن خلطة، إلّا أنّ المدَّعَى عليه مُتَّهَمٌ، فهل يجب عليه يمين بمجرَّد الدَّعوَى؟ قال سحنون: يُحَلَّفُ، والمشهور من المذهب المنع من ذلك، واحتج بأنّ للتُّهمةِ تاثيرًا في الأحكام؛ لأنّ مالكًا قال في امرأةٍ ادّعت أنّ رجلًا ممَّن يُشارُ إليه بالخَير استكرهها أنّها تُحَدُّ، وإن وإن لا يُشارُ إليه بذلك نَظَرَ الإمامُ فيه، فالتُّهمةُ تُوجِبُ ما تُوجِب الخلطَة.

قال الإمام: ووجه القول الثّاني: أنّ حُكمَ العدلِ والفاجرِ في الأَيمَانِ الَّتي تتحقَّقُ فيها الدّعاوى سواء، وإنّما يختلفان في يمين التّهمة، واللهُ أعلمُ.

الفصل الثّاني في تفسير معنَى الخُلْطَة

أمّا الخُلْطَةُ، فروى أَصبَغُ عن ابنِ القاسم في "العُتبيَّة" (?) قال: "هي أنّ يُسالِفَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015