تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} الآية (?)، وإذا كان بالكسر فهو بمعنَى الخِصَامِ والمجادلة. اللّفظ الثّاني: قولُه: " وَلَا ظنِينِ": وهذا (?) يدخلُ في وُجوهٍ شتَّى:
منها: الظَّنِينُ في حالة بغير الصّلاح.
وقيل: هو الّذي يُتَّهَمُ في الدّعاوى، مثل أنّ يدعى إلى غير أبيه، أو المتوالي إلى غير وإليه، وقد يكون الّذي يُتَّهَم في شهادته لقرابته كالوالد للولد (?).
وقيل (?): هو المُتَّهَم في دِينِه.
اللّفظ الثّالث: قولُه في الحديث الثّاني: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خائِنٍ وَلَا خائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمرٍ عَلَى أَخِيهِ".
أمّا قولُه: "خَائِن" فإنّ الخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المالِ، منها أنّ يُؤمن على فَرجٍ فلا يؤدي فيه الأمانة، وكذلك إنِ استودع سرًّا.
ومنه أيضًا قولُه: "إِنَّما تُجَالَسُونَ بالأمَانَةِ" (?).
اللّفظ الرّابع: أمّا قوله: "وَلَا ذِي غِمرٍ عَلَى أَخِيه" فإن الغمرة الشّحناء والعَدَاوة، فإذا كان هذا، فللرجل أنّ يُوَكِّل الخَصم للكلام، وهذا هو الّذي لا تجوز شهادته لأجل مُخَاصَمَتِهِ.
اللّفظ الخامس: قوله: " وَلَا القَانِع من أَهلِ البَيتِ لَهُم" فإنّه الرجُلُ يكون مع الرَّجُلِ كالجارِ لهم، والقانع يطلب فضله.
قال الإمام: ويتركّب على هذا الحديث من الفقه إحدى وعشرون مسألة: