وما طَبَّقَ المُفَضَّل في هذه النّازلة إِلَّا مالك حيث قال: إنَّ كان في إبّان الزِّراعة، فهو له، وإن كان قد فات إبّان الزِّراعة، فالزَّرع للزّارع، وعليه كراء الأرض، لأصلٍ عظيمٍ في مسائل الغَصْبِ، قد بيَّنَّاه في موضعه.
تكملة:
كراء الأرض للزّرع يجوز بالعُروضِ والحيوان والذهب والفضّة، ولا يُمنَع إِلَّا بنوعين:
أحدهما: الطّعام، سواءٌ كان ممّا يخرج منها كالحِنْطَةِ والشَّعيرِ، أو ما لا يخرج منها كاللّبن والعسل (?).
والنوع الثّاني: ما يخرج منها طعامًا كان أو غيره، كالقُطنِ (?) والزَّعفران (?) والكَتَّان (?) وغير ذلك.