ولو غرقت بعد الإبَّانِ، فقد قال مالك (?): إن زَرَعَ فجاءه بَرَدٌ فأذهَبه، فالكِراءُ عليه، وكذلك إنَّ أصابه جَرَادٌ أو جليد وغَرِقت في غير الإِبَّانِ فتلف الزّرع.

المسألة الخامسة (?):

فيمن زرعَ في أرض قوم بغير إذنهم، فخرّج التّرمذيّ (?) فيه حديث عطاءٍ عن رافع بن خَدِيجٍ، قال رسول الله: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِم، فَلَيسَ لَهُ مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ" وفي هذا الحديث كلام.

أمّا "الإسناد" فقال البخاريّ: شَرِيك يُتَّهم في الحديث كثيرًا (?)، وقال أبو عيسى (?): هو حديثٌ حَسَنٌ (?)، وأنكر أحمد بن حنبل على أبي إسحاق أنّ يكون زاد فيه: "بِغَيرِ إِذنِهِم" وقال: ولم يروه غيره (?).

واختلف علماءُ الأمصارِ في هذه النّازلة:

فمنهم من قال: الزَّرع للزّارع، وهم الأكثر.

وقال ابنُ حنبل (?): إذا كان الزّرعُ قائمًا فهو لربِّ الأرضِ، وإذا كان قد حُصِدَ فإنّما تكون له الأجرة، وذلك لحديث رَافِع؛ لأنّه متعدِّ على صاحب الأرض، ولأنّه شغل مال غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015