والرِّواية الأخرى: أنّها لا تنقطعُ، إِلَّا بأن يأتي عليها من الزّمان ما يُعْلَم أنَّه تاركٌ لَهَا، وقولُ أبي حنيفة إنّها على الفَورِ (?)، وهو أظهر أقاويل الشّافعيّ (?).
ودليلُنا: قولُه: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسمْ" (?) ولم يعلّقه بحدٍّ.
وعن مالك في ذلك روايتان:
إحداهُما: أنّها غير محدودة بمُدّة، وإنّما هي على مقدار الثّمن والمَثمُون والمُشتري والشّفيع.
والثّانية: أنّها مُقَدَّرة بعامٍ ونحوه.
ودليلنا: أنّه حقٌّ ثبت لدفع الضَّرَر، فلم يكن على الفَورِ، أصلُه القِصاص.
المسألة الثّامنة:
لا تستحق الشُّفعَة بالجِوار (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسم، فَإذَا وَقعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفعَة" (?). وفيه ثلاثة أقوالٍ:
أحدُها: أنّه أخبر عن محلِّ الشُّفعَةِ، وهو أنّه ما لم يُقسَم، فانتفى بذلك وجوبها في غيره.
والثّاني: دليلُ الخطّاب، وهو أنّه لما عَلَّقها بغير المقسومِ، وجبَ أنّ يكون المقسومُ بخلافه.
والثّالث: نَصُّهُ على سقوطها مع القِسمَة.