يُضمَنُ بالمُسَمَّى في الصحيحِ، وبالمِثلِ في الفاسد، إِلَّا أنّ مالكًا تَفطَّنَ لدقيقةٍ؛ وهي أنّ النِّكاح مبنيٌّ على المُكارَمَة، وقد يزيدُ المهرُ وقد ينقُصُ، فلم يكن فيه أعدَلُ من أنّ يأخُذَ بقيمةِ الشَّقص، وقد اتفقنا على أنّه يُرجعُ إلى قيمة الشَّقصِ عند تَعَذُّر حالِ الثّمنِ، وهذه حالة تَعَذُّر، وحُجَّةُ أبي حنيفةَ والجوابُ عليها في "كتب الأصول" من الخلاف.

المسألة الرّابعة (?):

قال. علماؤنا: الشُّفعَةُ على مقدَارِ الأنصِبَاءِ (?)؛ لأنّها فائدةٌ من فوائد المِلكِ فقُدَّرت بقَدْرِ المِلك كالغَلَّةِ، وبه قال الشّافعيُّ.

وقال أبو حنيفةَ (?): إنّها على قَدرِ الرُّءوسِ؛ لأنّها لدفع الضَّررِ بدليل حالةِ الانفرادِ. والمسألةُ عريضة المأخذ جدًّا، لا تحتملُها هذه العُجَالةُ، فانظروها في موضعها من "مسائل الخلاف" إنَّ شاء الله.

المسألة الخامسة (?):

خِيَارُ الشُّفعَةِ موروثٌ عندنا (?)، وبه قال الشّافعيّ (?).

وقال أبو حنيفةَ: لا يُورَثُ (?).

قال الإمام أبو علىّ الصَّاغاني الحنفيّ: الخِيَارُ غيرُ متروك، وإنّما يُورَثُ بقول الله تعالى: {مَا تَرَكَ} (?) وكيف يصحّ أنّ يكون متروكًا بعد الموت، وهو صفة من صفاته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015